للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الأول: تحريم وطء الحائض في فرجها]

أجمع العلماء على أنه يحرم على الزوج أن يجامع زوجته في فرجها حال الحيض، وممن نقل الإجماع ابن المنذر في الأوسط (١)، وابن حزم في مراتب الإجماع، وابن قدامة (٢)، والنووي (٣)، ونقل الإجماع أيضاً خلق كثير من المفسرين، والمحدثين، والفقهاء منهم الطبري رحمه الله في تفسيره (٤)، والقرطبي في التفسير (٥)، وابن كثير في تفسيره (٦)، وابن تيمية (٧).

واستثنى الحنابلة للرجل الذي به شبق أن يطأ امرأته وهي حائض، بشرط ألا تندفع شهوته إلا بالوطء في الفرج، ويخاف تشقق أنثييه إن لم يطأ، وليس عنده غير زوجته الحائض، بحيث لا يقدر على مهر حرة ولا ثمن أمه.

وهذا الاستثناء من الحنابلة داخل في تحليل الحرام للضرورة لقوله تعالى: {إلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} (٨)، وقوله تعالى: {مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ


(١) الأوسط (٢/ ٢٠٨).
(٢) المغني (١/ ٤١٤).
(٣) المجموع (٢/ ١٨٩)، وفي شرح مسلم (١/ ٥٩٢).
(٤) تفسير الطبري (٤/ ٣٨١).
(٥) الجامع لأحكام القرآن (٣/ ٨٧).
(٦) تفسير القرآن العظيم (١/ ٤٦٠)، تحقيق الشيخ مقبل الوادعي وفقه الله.
(٧) مجموع الفتاوى (٢١/ ٦٢٤).
(٨) الأنعام، آية: ١١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>