وأما ختان المرأة - فاعلم - أن مدخل الذكر: هو مخرج الحيض والولد والمني , وفوق مدخل الذكر ثقب مثل إحليل الرجل, هو مخرج البول, وبين هذا الثقب ومدخل الذكر جلدة رقيقة, وفوق مخرج البول جلدة رقيقة مثل ورقة بين الشفرين, والشفران تحيطان بالجميع, فتلك الجلدة الرقيقة يقطع منها في الختان وهي ختان المرأة; فحصل أن ختان المرأة مستعل, وتحته مخرج البول, وتحت مخرج البول مدخل الذكر. قال البندنيجي وغيره: ومخرج الحيض الذي هو مخرج الولد ومدخل الذكر هو خرق لطيف, فإذا افتضت البكر اتسع ذلك الخرق فصارت ثيباً. قال أصحابنا: فالتقاء الختانين أن تغيب الحشفة في الفرج, فإذا غابت فقد حاذى ختانه ختانها, والمحاذاة هي التقاء الختانين, وليس المراد بالتقاء الختانين التصاقهما وضم أحدهما إلى الآخر, فإنه لو وضع موضع ختانه على موضع ختانها, ولم يدخله في مدخل الذكر لم يجب غسل بإجماع الأمة, هذا كلام الشيخ أبي حامد وغيره (١).
دليل من قال: يكفي بعض الحشفة.
لا أعلم لهم دليلاً من السنة، إلا أن يقال: إذا كان إدخال الحشفة بمثابة إدخال الذكر كله، والحشفة بعض الذكر، فإدخال بعض الحشفة بمنزلة إدخال الحشفة.
وهذا القياس إن كان قد قيل به، فإنه قياس بمقابلة النص، فإن النص علق وجوب الغسل بالتقاء الختانين، وبمجاوزة الختان الختان، وإدخال بعض الحشفة لا يتحقق هذا الشرط، فلا يجب به غسل، والله أعلم.