للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فرع

إذا قطعت الحشفة

إذا قطع بعض الذكر فإن كان الباقي دون قدر الحشفة لم يتعلق به شيء من الأحكام باتفاق الأئمة (١).

وإن كان قدرها فقط تعلقت الأحكام بتغييبه كله دون بعضه.

وإن كان أكثر من قدر الحشفة فقولان:

فقيل: لا بد لوجوب الغسل من تغييب جميع الباقي، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية (٢).

وقيل: يتعلق الحكم بقدر الحشفة منه، وهو مذهب الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، ووجه في مذهب الشافعية رجحه النووي (٥)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٦).


(١) حاشية ابن عابدين (١/ ١٦٢) و (٤/ ٥) حاشية الطحطاوي (ص: ٦٣)، الفواكه الدواني (١/ ١١٧)، المجموع (٢/ ١٥١)، شرح العمدة (١/ ٣٦٠)،
(٢) قال النووي في الروضة (١/ ٨٢): " ولنا وجه أن تغييب قدر الحشفة لا يوجب الغسل، وإنما يوجبه تغييب جميع الباقي إن كان قدر الحشفة فصاعداً. قال النووي: هذا الوجه مشهور، وهو الراجح عند كثير من العراقيين، ونقله صاحب الحاوي عن نص الشافعي رحمه الله، ولكن الأول أصح - يعني أنه يكفي أن يغيب قدر الحشفة- اهـ وانظر حلية العلماء
(١/ ١٧٠)، شرح زبد ابن رسلان (ص: ٥٦).
(٣) البحر الرائق (١/ ٦١)، حاشية الطحطاوي (ص: ٦٣)، حاشية ابن عابدين
(١/ ١٦٢).
(٤) حاشية الدسوقي (١/ ٥٢٨)، الفواكه الدواني (١/ ١١٧).
(٥) حلية العلماء (١/ ١٧٠)، الوسيط (١/ ٣٣٩)، مغني المحتاج (١/ ٧١).
(٦) المبدع (١/ ١٨٢)، دليل الطالب (ص: ١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>