للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث السادس

دم الكبد والطحال

الكبد والطحال من الحيوان الطاهر طاهران بالإجماع، نقل الإجماع النووي وغيره (١).

وقال المرداوي: الكبد والطحال، وهما دمان، ولا خلاف في طهارتهما،

وقداختلف العلماء في الدم المتحلب من الكبد والطحال.

فقيل: إنه دم طاهر، وإليه ذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والحنابلة (٤)، والشافعية في أحد الوجهين (٥).

وقيل: إنه دم نجس، وإليه ذهب الشافعية في القول الراجح عندهم (٦).

[دليل الجمهور]

(١٥٨٤ - ١١٢) أن الكبد والطحال مأكولان، كما جاء في أثر ابن


(١) المجموع (٢/ ٥٧٨) و (٩/ ٧٧، ٧٨).
(٢) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٤٢٩)، وقال في الجوهرة النيرة (١/ ٣٨): وكذلك دم الكبد والطحال طاهر حتى لو طلي به الخف لا يمنع الصلاة. اهـ
(٣) الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٢٩٠).
(٤) مطالب أولي النهى (١/ ٢٣٤).
(٥) انظر العزو التالي عن النووي.
(٦) قال النووي في المجموع (٢/ ٥٧٦): وأما الوجهان في دم السمك فمشهوران ونقلهما الأصحاب أيضا في دم الجراد، ونقلهما الرافعي أيضا في الدم المتحلب من الكبد والطحال, والأصح في الجميع النجاسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>