للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، ثم ليغسله سبع مرار.

وجه الاستدلال:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب، وجعله طهارة لهذا الإناء، كما أمر بإراقة سؤره، ولم يفرق بين ما تغير وما لم يتغير.

[دليل المالكية على طهارة سؤره]

[الدليل الأول]

من الكتاب قوله تعالى: {فكلوا مما أمسكن عليكم} (١).

وجه الاستدلال:

أباح الله سبحانه وتعالى الأكل مما أمسكت الكلاب، ولم يأمرنا بغسل المكان الذي أمسكته معه، مع أنه لا يخلو من التلوث بريق الكلب، ولو كان نجساً لأمرنا بغسله، ولنقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم غسله.

[الدليل الثاني]

(١٦٠٥ - ١٣٣) ما رواه البخاري في صحيحه: قال: وقال أحمد بن شبيب، حدثنا أبي، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثني حمزة بن عبد الله،

عن أبيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك (٢).


(١) المائدة: ٤.
(٢) صحيح البخاري (١٧٤)، قال الحافظ في الفتح: زاد أبو نعيم والبيهقي في روايتهما لهذا الحديث من طريق أحمد بن شبيب المذكور موصولاً بصريح التحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>