للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثامن

في القيح والصديد

إن خرج القيح والصديد من الحيوان حالة كونه نجساً

فهي نجسة، سواء كان نجساً حياً وميتاً، أو كان نجساً ميتاً، وخرجت منه في هذه الحالة.

وإن خرج القيح والصديد من حيوان حال طهارته، فهل تكون هذه الأشياء طاهرة بناء على طهارة الحيوان، أو تكون نجسة؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم.

فقيل: إنها نجسة، وهو رأي الأئمة الأربعة (١).

وقيل: إنها طاهرة، وهو قول في مذهب الحنابلة (٢)، رجحه ابن حزم (٣)، واختاره الشوكاني (٤).


(١) انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (١/ ٦٠)، المبسوط (١/ ٧٦)، العناية شرح الهداية (١/ ٣٨، ٣٩).
وفي مذهب المالكية: مواهب الجليل (١/ ١٠٥)، القوانين الفقهية (ص: ٢٧).
وفي مذهب الشافعية: المجموع (٢/ ٥٧٧)، روضة الطالبين (١/ ١٨).
وفي مذهب الحنابلة: الفتاوى الكبرى (٥/ ٣١٣)، الفروع (١/ ٢٥٣)، الإنصاف (١/ ٣٢٨).
(٢) الفروع (١/ ٢٥٣)، الإنصاف (١/ ٣٢٨).
(٣) المحلى مسألة: ١٣٩ (١/ ١٨١).
(٤) السيل الجرار (١/ ٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>