وقال أيضاً (٣/ ٣٥٨): النية الواجبة في الوضوء هي النية بالقلب، ولا يجب اللفظ باللسان معها، ولا يجزئ وحده، وإن جمعهما فهو آكد وأفضل، هكذا قاله الأصحاب واتفقوا عليه. اهـ وقال في روضة الطالبين (١/ ٥٠): يستحب أن ينوي بقلبه، ويتلفظ بلسانه. وذكر في سنن الوضوء (١/ ٦٣) أن يجمع في النية بين القلب واللسان. اهـ (٢) جاء في الفروع (١/ ١١١) قال أبو داود: قلت لأحمد: أنقول قبل التكبير شيئاً، قال: لا، واختاره شيخنا، وأنه منصوص أحمد. الخ كلامه رحمه الله، وانظر شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨٣)، كشاف القناع (١/ ٣٢٨). (٣) كشاف القناع (١/ ٨٧) الفروع (١/ ١١١) الشرح الكبير (١/ ٢٦)، الإقناع (١/ ٢٤).