للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومذهب الشافعية (١).

واختلفوا في النطق بها سراً،

فقيل: لا يشرع، وهو المنصوص عن أحمد (٢).

وقيل: يستحب النطق بها سراً، قال به المتأخر ون من الحنابلة (٣).

دليل من قال: يشرع التلفظ بها.

قالوا: يستحب التلفظ بها ليوافق اللسان القلب.

وربما قاسه بعضهم على التلبية عند الإحرام، وليست التلبية جهراً بالنية، وإنما كما قلنا: هي بمثابة تكبيرة الإحرام، ولا يشرع أن يقول عند التلبية: اللهم إني أريد نسك كذا وكذا فيسره لي.


(١) قال النووي في المجموع (٦/ ٣٠٢): ومحل النية القلب ولا يشترط نطق اللسان بلا خلاف، ولا يكفي عن نية القلب بلا خلاف، ولكن يستحب التلفظ مع القلب كما سبق في الوضوء. اهـ
وقال أيضاً (٣/ ٣٥٨): النية الواجبة في الوضوء هي النية بالقلب، ولا يجب اللفظ باللسان معها، ولا يجزئ وحده، وإن جمعهما فهو آكد وأفضل، هكذا قاله الأصحاب واتفقوا عليه. اهـ وقال في روضة الطالبين (١/ ٥٠): يستحب أن ينوي بقلبه، ويتلفظ بلسانه. وذكر في سنن الوضوء (١/ ٦٣) أن يجمع في النية بين القلب واللسان. اهـ
(٢) جاء في الفروع (١/ ١١١) قال أبو داود: قلت لأحمد: أنقول قبل التكبير شيئاً، قال: لا، واختاره شيخنا، وأنه منصوص أحمد. الخ كلامه رحمه الله، وانظر شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨٣)، كشاف القناع (١/ ٣٢٨).
(٣) كشاف القناع (١/ ٨٧) الفروع (١/ ١١١) الشرح الكبير (١/ ٢٦)، الإقناع (١/ ٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>