للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثالث]

(١٥٣٠ - ٥٨) ما رواه البخاري، حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة

عن أنس بن مالك قال قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. الحديث والحديث رواه مسلم (١).

وجه الاستدلال:

كون النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهم بالشرب من أبوال الإبل، ولم يأمرهم بغسل الأواني منها، ولو كانت نجسة ما أذن لهم بالشرب، ولأمرهم بغسل الأواني منها. وهذا نص صريح في محل النزاع.

[الدليل الرابع]

(١٥٣١ - ٥٩) ما رواه البخاري قال: حدثنا أحمد بن صالح ويحيى بن سليمان، قالا: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله ابن عبد الله،

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. ورواه مسلم (٢).

وجه الاستدلال:

إدخال البعير المسجد، والطواف عليه دليل على طهارة بوله، حيث لا


(١) صحيح البخاري (٢٣٣)، ومسلم (١٦٧١).
(٢) صحيح البخاري (١٦٠٨)، ومسلم (١٢٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>