فقط، والطهارة من الحدث ليس موجبها خروج النجاسة فقط، فهذا مس الذكر يوجب الوضوء على الصحيح، وكذلك أكل لحم الإبل كذلك، وليس ذلك عن نجاسة، والله أعلم.
دليل من اشترط انسداد المخرج وكونه تحت المعدة.
قالوا: إذا انسد المخرج، وكانت الفتحة تحت المعدة، فإن الطعام لما انحدر إلى الأمعاء أصبح فضلة قطعاً، وصارت الفتحة التي تحت المعدة قائمة مقام السبيلين عند انسدادهما.
ولأن الإنسان لا بد له من مخرج، فأقيم هذا مقامه.
ولأن المخرج إذا كان فوق المعدة أشبه القيء وأشبه التجشي: وهو خروج الريح من الفم فلم ينقض الخارج.
والقول الأول أحوط، والثاني أقيس.
واستثنى الحنابلة في أحد القولين خروج الريح فلا تعتبر حدثاً إذا خرجت من غير السبيل.
ولا أعلم وجهاً في التفريق بين البول والريح في النقض إلا أن تكون الريح طاهرة، والبول نجس، لكن ينبغي إذا انسد المخرج المعتاد وكانت من تحت المعدة أن يكون خروجها ناقضاً؛ لأن مخرجها حينئذ قائم مقام المخرج الأصلي، والله أعلم.