للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الثاني:

انتقاض الوضوء بزوال العقل بالنوم

اختلف العلماء في نقض الوضوء بالنوم،

فقيل: لا ينقض الوضوء بالنوم مطلقاً، وهو مذهب أبي موسى رضي الله عنه، وسعيد بن المسيب وأبي مجلز وحميد الأعرج (١).

وقيل: النوم حدث ناقض للوضوء مطلقاً، وهو مذهب إسحاق، وأبي عبيد القاسم بن سلام والمزني (٢).

وقيل: إن نام مستلقياً أو مضطجعاً انتقض، وإلا فلا، وهذا مذهب أبي حنيفة (٣).

وقيل: النوم الثقيل ناقض مطلقاً، قصر أم طال، والنوم الخفيف لا ينقض مطلقاً قصر أم طال، لكن إن طال استحب منه الوضوء.

وضابط الثقيل: ما لا يشعر صاحبه بالأصوات، أو بسقوط شيء من يده، أو سيلان ريقه ونحو ذلك، فإن شعر بذلك فهو نوم خفيف، وهذا مذهب المالكية (٤).


(١) حلية العلماء (١/ ١٤٥)، المجموع (٢/ ٢٠).
(٢) المجموع (٢/ ٢٠).
(٣) شرح فتح القدير (١/ ٤٨، ٤٩)، الهداية شرح البداية (١/ ١٥)، البحر الرائق (١/ ٢٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٤٢).
(٤) التمهيد (١٨/ ٢٤١)، حاشية الدسوقي (١/ ١١٩)، مواهب الجليل (١/ ٢٩٤ - ٢٩٥)، القوانين الفقهية (ص: ٢١ - ٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>