للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل السادس:

في استحباب تحريك الخاتم الواسع

إذا كان على المتوضئ خاتم، فهل يجب تحريكه أو يعفى عنه؟.

فقيل: إن تحقق وصول الماء إلى ما تحته استحب تحريكه، وصار ذلك بمنزلة التخليل، وإن لم يصل الماء إلى ما تحته إلا بخلعه أو تحريكه وجب ذلك.

وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

وقيل: لا يجب عليه تحريك خاتمه. وهو منسوب إلى مالك رحمه الله (٤).


(١) قال في بدائع الصنائع (١/ ٢٢): ولو كان في أصبعه خاتم فإن كان واسعاً فلا حاجة إلى التحريك , وإن كان ضيقاً فلا بد من التحريك ليصل الماء إلى ما تحته. اهـ
وانظر تبيين الحقائق (١/ ١٣)، شرح فتح القدير (١/ ٥٧)، البحر الرائق (١/ ٤٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٥٤).
(٢) قال النووي في المجموع (١/ ٤٢٧): قال أصحابنا: إذا كان في أصبعه خاتم، فلم يصل الماء إلى ما تحته وجب إيصال الماء إلى ما تحته بتحريكه أو خلعه، وإن تحقق وصوله استحب تحريكه. اهـ
(٣) قال ابن قدامة في المغني (١/ ١٥٣) قيل لأحمد: من توضأ يحرك خاتمه؟ قال: إن كان ضيقاً لا بد أن يحركه, وإن كان واسعاً يدخل فيه الماء أجزأه. قال ابن قدامة: وإذا شك في وصول الماء إلى ما تحته وجب تحريكه; ليتيقن وصول الماء إليه; لأن الأصل عدم وصوله. اهـ
(٤) انظر الفواكه الدواني (١/ ٤٩).
وقال الباجي في المنتقى (١/ ٣٦): فإن كان في يده خاتم فهل عليه تحريكه أم لا؟
قال مالك في العتبية: ليس عليه تحريك الخاتم في الوضوء.
وقال ابن المواز: ولا في الغسل.
وقال ابن حبيب: إن كان ضيقا فعليه تحريكه وليس عليه ذلك إن كان واسعاً. =

<<  <  ج: ص:  >  >>