للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بن جبير (١)، وموسى بن طلحة (٢)، وإبراهيم النخعي (٣) وغيرهم.

وقيل: يجوز للمرأة، ولا يجوز للرجل، وهو قول إسحاق (٤)، واختاره الحليمي (٥).

دليل القائلين بالتحريم.

[الدليل الأول]

(٦٠٩ - ١٧٣) ما رواه مسلم في صحيحه، قال: حدثني أبو الطاهر، أخبرنا عبد الله بن وهب، عن ابن جريج، عن أبي الزبير،

عن جابر بن عبد الله، قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضاً، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: غيروا هذا بشيء، واجتنبوا السواد (٦).


= إبراهيم، عن أبي سلمة أنه كان يخضب بالسواد.
(١) روى ابن أبي شيبة (٥/ ١٨٣) قال: حدثنا وكيع، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن موهب، قال: رأيت نافع بن جبير يختضب بالسواد.
(٢) روى ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ١٨٣) حدثنا وكيع، عن عمرو بن عثمان، قال: رأيت موسى بن طلحة يختضب بالوسمة.
وإسناده صحيح، وعمرو بن عثمان هو عمرو بن عثمان بن عبد الله بن موهب ثقة.
(٣) روى ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ١٨٣) حدثنا وكيع، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، قال: لا بأس بالوسمة، إنما هي بقلة.
(٤) جاء في كتاب الوقوف والترجل للخلال (ص: ١٣٩): " أخبرنا عبد الله بن العباس، حدثنا إسحاق بن منصور، قال: قلت لإسحاق، قال - يعني ابن راهوية - الخضاب بالسواد للمرأة؟ قال: لا بأس بذلك للزوج أن تتزين له.
(٥) فتح الباري (٦/ ٤٩٩).
(٦) صحيح مسلم (٢١٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>