للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث السادس

في حكم المسترسل من الشعر هل يجب غسل ظاهره وباطنه

إذا رجحنا أنه لا يجب عليها نقض الضفائر، فهل يجب غسل ظاهر الشعر وباطنه؟ أو يجب غسل ظاهره فقط؟ أو يجب غسل أصول الشعر (بشرة الشعر) دون المسترسل؟

هذه مسألة اختلف فيها العلماء:

فقيل: يجب غسل ما استرسل من الشعر، وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٣).

وقيل: لا يجب، وهو مذهب الحنفية (٤)، واختاره ابن قدامة من الحنابلة (٥).

وهذا القول هو الراجح، والقول الأول أحوط، وقد ذكرت أدلتهما في كتاب الحيض والنفاس فأغنى عن إعادته هنا (٦).


(١) الشرح الصغير (١/ ١٦٩)، مختصر خليل (ص:١٥)، أسهل المدارك (١/ ٦٨)، حاشية الدسوقي (١/ ١٣٤)، منح الجليل (١/ ١٢٦، ١٢٧)، مواهب الجليل (١/ ٣١٢)، المدونة (١/ ١٣٤).
(٢) مغني المحتاج (١/ ٧٣)، نهاية المحتاج (١/ ٢٢٤)، روضة الطالبين (١/ ٨٨) المجموع (١/ ٢١٥).
(٣) كشاف القناع (١/ ١٥٤)، الفروع (١/ ٢٠٥)، الإنصاف (١/ ٢٥٦)، شرح الزركشي (١/ ٣٢٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٨٥)، الكافي (١/ ٦٠)، المبدع (١/ ١٩٧).
(٤) مراقي الفلاح (ص:٤٣)، البحر الرائق (١/ ٥٥)، تبيين الحقائق (١/ ١٥)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٥٣)، وصحح الكاساني في بدائع الصنائع القول بعدم وجوب إيصال الماء إلى أثناء الشعر إن كان مضفوراً (١/ ٣٤).
(٥) المغني (١/ ٣٠١،٣٠٢).
(٦) كتاب الحيض والنفاس رواية ودراية (١/ ٤٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>