للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقول عند الحنابلة (١)، واختيار ابن حزم (٢).

دليل من قال بالتحريم.

قالوا: لأنه يحتاج في أخذها إلى كشف العورة ولمسها، وهتك الميت، وذلك محرم، ولا يرتكب المحرم لتحقيق سنة،

تعليل آخر: قالوا: إن لم يأت فيه شيء من الشرع، ولذلك اعتبره مالك بدعة. وقال النووي: لم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء، فكره فعله (٣)، بل ثبت الأمر بالإسراع بالجنازة المنافي لذلك.

تعليل آخر: قالوا بأن العورة مستورة فيستغنى بسترها عن إزالتها

تعليل آخر: قالوا: إذا كان الراجح أنه لا يختن، فكذلك لا تحلق عانته، ولأن شعر العانة جزء من الميت، وأجزاؤه محترمة.

دليل من قال بالكراهة.

استدل القائلون بالكراهة بما استدل به من قال بالتحريم، وقد سبق ذكر أدلة من قال بالتحريم.


= فعله، وإذا جمع الطريقان حصل ثلاثة أقوال: المختار: يكره. والثاني: لا يكره، ولا يستحب. والثالث: يستحب. اهـ
وقال في تحفة المحتاج (٣/ ١١٢): " والجديد أنه لا يكره في غير المحرم أخذ ظفره ـ يعني الميت - وشعر إبطه وعانته وشاربه، بل يستحب لما فيه من النظافة " اهـ.
(١) قال ابن قدامة في المغني (٢/ ٢١٠): " وروى عن أحمد أن أخذها مسنون " اهـ. وانظر الفروع (٢/ ٢٠٧).
(٢) المحلى (مسألة: ٦٢٠).
(٣) المجموع (٥/ ١٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>