للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سبق من حديث أبي هريرة في الصحيحين، وأما شعر الرأس فلم نؤمر بحلقه، فتكون الفطرة في إبقائه.

دليل من قال يباح الحلق.

[الدليل الأول]

(٦٤٤ - ٢٠٨) عبد الرزاق في المصنف، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع،

عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى غلاماً قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك، وقال: احلقوا كله أو ذروا كله (١).

[تفرد بقوله: " احلقوه كله " معمر، عن أيوب، وقد رواه غيره عن أيوب بدون هذه الزيادة، كما رواه أيضاً غير أيوب عن نافع، وليس فيه هذه الزيادة] (٢).


(١) المصنف (١٩٥٦٤).
(٢) الحديث أخرجه عبد الرزاق كما في حديث الباب، ومن طريق عبد الزراق أخرجه أحمد (٢/ ٨٨)، وأبو داود (٤١٩٥)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٤٠٧)، والصغرى (٥٠٤٨)، وابن حبان في صحيحه (٥٥٠٨)، والبيهقي في شعب الإيمان (٦٤٨٠).
وقد رواه حماد بن سلمة، عن أيوب به، ولم يذكر ما ذكره معمر من قوله: " احلقوا كله ... " كما في مسند أحمد (٢/ ١٠١)، وقد يقال: إن معمر أحفظ من حماد بن سلمة، خاصة أن حماد قد تغير، لكن يقال:
أولاً: الراوي عن حماد عفان، وهو من أثبت أصحابه.
ثانياً: الحديث في الصحيحين من رواية عمر بن نافع، عن نافع به، وليس فيه ما ذكره معمر، فيكون حماد قد توبع. =

<<  <  ج: ص:  >  >>