للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[دليل الجمهور]

[الدليل الأول]

قوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} إلى قوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} (١)، فأوجب غسل هذه الأعضاء عند وجود الماء، ثم نقله إلى التراب عند عدمه، فمتى وجد الماء فهو مخاطب باستعماله بظاهر الآية (٢).

[الدليل الثاني]

الإجماع، قال ابن عبد البر:» أجمع العلماء أن من تيمم بعد أن طلب الماء فلم يجده، ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة أن تيممه باطل، لا يجزيه أن يصلي، وأنه قد عاد بحاله قبل التيمم «(٣).

وقال القرطبي:» أجمعوا على أن من تيمم، ثم وجد الماء قبل الدخول


= بحدث جديد، وكذا قال في الجنب إذا تيمم، ثم وجد الماء: لا غسل عليه.
قال ابن رجب: وهذا شذوذ عن العلماء، ويرده قوله: فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك، ومن العجب أن أبا سلمة ممن يقول: إن من صلى بالتيمم، ثم وجد الماء في الوقت أنه يعيد الصلاة، وهذا تناقض فاحش ".
وقال ابن عبد البر في الاستذكار (٣/ ١٦٨) بعد أن ذكر قولي أبي سلمة: " وهذا تناقض وقلة روية، ولم يكن أبو سلمة عندهم يفقه كفقه أصحابه التابعين بالمدينة ". ثم ساق ابن عبد البر بإسناده إلى الزهري، قال: " كان أبو سلمة يماري ابن عباس، فحرم بذلك علماً كثيراً ". اهـ
(١) المائدة: ٦.
(٢) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥٤٠).
(٣) الاستذكار (٣/ ١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>