للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الأول

حكم نتف الإبط والتوقيت فيه

الخلاف فيه كالخلاف في الاستحداد، وتقليم الأظفار

فالجمهور على أنه سنة، حتى قال النووي: متفق على أنه سنة (١).

واختار ابن العربي، والشوكاني أنه واجب.

راجع أدلة كل قول في حكم الاستحداد وتقليم الأظفار.

وأما التوقيت فيه، فالقول فيه كالقول في التوقيت في حلق العانة، وقد فصلنا الأقوال فيه والراجح، فارجع إليه غير مأمور.

وملخص الأقوال فيه كالتالي:

قيل: يستحب أن ينتف إبطه كل جمعة، وبعضهم قال في كل أسبوع مرة. وهو مذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، ورواية عن أحمد (٤).


(١) المجموع (١/ ٣٤١).
(٢) قال في الفتاوى الهندية (١/ ٣٥٧): " يحلق عانته في كل أسبوع مرة، فإن لم يفعل ففي كل خمسة عشر يوماً، ولا يعذر في تركه وراء الأربعين، فالأسبوع هو الأفضل، والخمسة عشر الأوسط، والأربعون الأبعد، ولا عذر فيما وراء الأربعين، ويستحق الوعيد كذا في القنية". اهـ وقال مثله في مجمع الأنهر (٢/ ٥٥٦)، وفي بريقة محمودية (٤/ ٩٠).
(٣) قال القرطبي في المفهم (١/ ٥١٥): " قوله في حديث أنس: " وقت لنا في قص الشارب ... الخ هذا تحديد أكثر المدة، والمستحب تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة، وإلا فلا تحديد فيه للعلماء إلا أنه إذا كثر ذلك أزيل " اهـ.
(٤) قال في الفروع (١/ ١٣١): " ويفعله ـ يعني: حلق العانة ـ كل أسبوع، ولا يتركه فوق الأربعين " اهـ. وانظر الإنصاف (١/ ١٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>