(٢) قال في الفتاوى الهندية (١/ ٣٥٧): " يحلق عانته في كل أسبوع مرة، فإن لم يفعل ففي كل خمسة عشر يوماً، ولا يعذر في تركه وراء الأربعين، فالأسبوع هو الأفضل، والخمسة عشر الأوسط، والأربعون الأبعد، ولا عذر فيما وراء الأربعين، ويستحق الوعيد كذا في القنية". اهـ وقال مثله في مجمع الأنهر (٢/ ٥٥٦)، وفي بريقة محمودية (٤/ ٩٠). (٣) قال القرطبي في المفهم (١/ ٥١٥): " قوله في حديث أنس: " وقت لنا في قص الشارب ... الخ هذا تحديد أكثر المدة، والمستحب تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة، وإلا فلا تحديد فيه للعلماء إلا أنه إذا كثر ذلك أزيل " اهـ. (٤) قال في الفروع (١/ ١٣١): " ويفعله ـ يعني: حلق العانة ـ كل أسبوع، ولا يتركه فوق الأربعين " اهـ. وانظر الإنصاف (١/ ١٢٣).