للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: لا وقت له، ويقدر بالحاجة، وهو يختلف من شخص إلى آخر، والمعتبر طولها، فمتى طال الشعر نتفه. وهو مذهب الشافعية (١)، وقال ابن عبد البر إنه قول الأكثر (٢).

وأما ترك النتف أكثر من أربعين يوماً

فقيل: يحرم. وهو مذهب الحنفية (٣)، ورجحه الشوكاني (٤).

وقيل: يكره كراهية شديدة، وهو مذهب الشافعية (٥)،والمشهور عند


(١) وقال النووي في المجموع (١/ ٣٣٩): " وأما التوقيت في تقليم الأظفار فهو معتبر بطولها، فمتى طالت قلمها، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال، وكذا الضابط في قص الشارب، ونتف الإبط وحلق العانة، وقد ثبت عن أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب .. وذكر الحديث. ثم معنى هذا الحديث أنهم لا يؤخرون فعل هذه الأشياء عن وقتها، فإن أخروها فلا يؤخرونها أكثر من أربعين يوماً، وليس معناه الأذن في التأخير أربعين مطلقاً، وقد نص الشافعي والأصحاب ـ رحمهم الله ـ على أنه يستحب تقليم الأظفار، والأخذ من هذه الشعور يوم الجمعة، والله أعلم.
وقال الدمياطي في إعانة الطالبين (٢/ ٨٥): " والمعتبر في ذلك أنه مؤقت بطولها عادة، ويختلف حينئذ باختلاف الأشخاص والأحوال " اهـ.
(٢) قال ابن عبد البر في التمهيد (٢١/ ٦٨): " ومن أهل العلم من وقت في حلق العانة أربعين يوماً، وأكثرهم على أن لا توقيت في شيء من ذلك ". اهـ
(٣) قال ابن عابدين في حاشيته (٦/ ٤٠٧): " وكره تركه تحريماً لقول المجتبى، ولا عذر فيما وراء الأربعين، ويستحق الوعيد ". وانظر الفتاوى الهندية (١/ ٣٥٧).
(٤) نيل الأوطار (١/ ١٦٩).
(٥) وقال في روضة الطالبين (٣/ ٢٣٤): " ولا يؤخرها عن وقت الحاجة، ويكره كراهة شديدة تأخيرها عن أربعين يوماً " اهـ.
وقال الهيتمي في المنهج القويم (٢/ ٢٥): " وأن يزيل شعر العانة، والأولى للذكر حلقه، =

<<  <  ج: ص:  >  >>