للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من الشرع إذا بلغته النفساء أصبحت مستحاضة.

وثانياً: أنه قد صح عن ابن عباس القول بالتحديد، وهو مذهب كثير من الصحابة، ولا يعلم لهم مخالف. ذكر ابن المنذر في الأوسط بأنه مذهب لعمر، وابن عباس، وعثمان بن أبي العاص، وعائذ بن عمرو، وأنس بن مالك، وأم سلمة (١).

ونقلت عن الترمذي قريباً أنه قال: إنه مذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.

[أدلة القائلين بأن أكثر النفاس ستون.]

قال النووي: الاعتماد في هذا الباب على الوجود في الستين بما ذكره المصنف - يعني صاحب المهذب - حيث قال: والدليل على ما قلناه ما روى عن الأوزاعي أنه قال: عندنا امرأة ترى النفاس شهرين. وعن عطاء والشعبي وعبيد الله بن الحسن العنبري والحجاج بن أرطاة: أن النفاس ستون يوماً" (٢).

وقال المرداوي: "حد الحيض والنفاس مأخوذ من وجود العادة المستمرة فيه. وقد وجد الشافعي الستين في عادة مستمرة، وتحرر هذا قياساً، فيقال: لأنه دم أرخاه الرحم جرت به عادة مستقرة، فجاز أن يكون نفاساً كالأربعين، ولأن أكثر الدم يزيد على عادته في الغالب كالحيض غالبه السبع، وأكثره يزيد على السبع، فلما كان غالب النفاس أربعين، وجب أن يزيد أكثره على الأربعين ولأن


(١) الأوسط (٢/ ٢٤٨).
(٢) المجموع (٢/ ٥٣٩ - ٥٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>