للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال عبد الحق في أحكامه: «وأما ما خرجه أبو داود في هذا من الحظر والإباحة، فلا يصح منه شيء؛ لضعف الأسانيد» (١).

وإذا كان لم يصح فيه حديث، فالأصل في دخوله الإباحة للرجال والنساء، بشرط أن يخلو من محظور آخر، كالتعري ونحوه، فهذا إنما يمنع لا من أجل الحمام، ولكن من أجل كشف العورة، وهو غير خاص في دخول الحمام، بل في كل مكان يتعرض فيه الناس إلى كشف عوراتهم فيجب أن يمنعوا من ذلك، ولو كان هذا في أماكن العبادة ونحوها.

[الدليل الثاني]

(١٣٠٧ - ١٨٠) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن عكرمة،

عن ابن عباس أنه دخل حمام الجحفة (٢).

[إسناده صحيح].

وإذا جاز دخوله للرجال جاز دخوله للنساء إلا بدليل، وإنما النساء شقائق الرجال.

[الدليل الثالث]

(١٣٠٨ - ١٨١) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن عمارة، عن أبي زرعة،

عن أبي هريرة، قال: نعم البيت الحمام، يذهب الدرن، ويذكر النار (٣).

[إسناده صحيح].


(١) الأحكام الوسطى (١/ ٢٤٤).
(٢) المصنف (١/ ١٠٣) رقم: ١١٦٩.
(٣) المصنف (١/ ١٠٣) رقم: ١١٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>