للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: لا يجوز التضبيب بالفضة مطلقاً، سواء كانت الضبة يسيرة أم لا، وسواء ألجأت إلى ذلك حاجة أم لا، وسواء كانت الضبة في مضوع الاستعمال أم لا، وهذا القول هو الأصح من قولي مالك (١)، ورواية عن أحمد (٢) ..

قال الخطابي: منعه مطلقاً جماعة من الصحابة والتابعين، وهو قول الليث (٣)، وهو مذهب ابن عمر رضي الله عنهما، وعائشة وغيرهما (٤).

وقيل: يكره، وهو قول في مذهب المالكية (٥).

[دليل من قال بالجواز.]

(١١٧) قال البخاري: حدثنا عبدان، عن أبي حمزة، عن عاصم، عن ابن سيرين،

عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن قدح النبي - صلى الله عليه وسلم - انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلةً من فضة. قال عاصم: رأيت القدح وشربت فيه (٦).


= لو احتاج إلى شد أسنانه بالذهب، أو اتخذ أنفاً من ذهب ونحو ذلك جاز، كما جاءت به السنة، مع أنه ذهب، ومع أنه مفرد. اهـ
(١) التمهيد (١٦/ ١٠٨، ١١١)، الفواكه الدواني (٢/ ٣٠٩، ٣١٩)، مواهب الجليل (١/ ١٢٩).
(٢) الإنصاف (١/ ٨٣).
(٣) الفتح (١٠/ ١٠٤).
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٥/ ١٠٤)، وسيأتي ذكره وتخريجه عند الكلام على الأدلة.
(٥) الفواكه الدواني (٢/ ٣٠٩).
(٦) صحيح البخاري (٣١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>