للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدليل الثاني:

من النظر، قالوا: إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى عن آنية الفضة، والمضبب بالفضة ليس إناء فضة فلا يدخل في النهي، والأصل الحل حتى يرد دليل صحيح صريح على تحريم المضبب، ولا دليل.

الدليل الثالث:

(١١٨) ما رواه الطبراني في المعجم الكبير، قال: حدثنا بابويه بن خالد الأيلي، ثنا عمر بن يحيى الأيلي، ثنا معاوية بن عبد الكريم الضال، ثنا محمد بن سيرين، عن أخته،

عن أم عطية قالت: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الذهب وتفضيض الأقداح، فكلمه النساء في لبس الذهب فأبى علينا، ورخص لنا في تفضيض الأقداح (١).

[إسناده ضعيف] (٢).


(١) المعجم الكبير (٢٥/ ٦٨) رقم ١٦٧.
(٢) في إسناده عمر بن يحيى الأيلي، جاء في لسان الميزان (٤/ ٣٣٨)، ذكره ابن عدي، فأخرج في ترجمة جارية بن هرم، قال: حدثنا ابن ناجية، ومحمد بن موسى الأيلي قالا: حدثناعمر بن يحيى الأيلي، حدثنا جارية بن هرم، عن عبد الله بن بسر، عن أبي كبشة، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه رفعه: من كذب عليَّ ... الحديث، وأشار إلى أن عمر بن يحيى سرقه من يحيى بن بسطام، وانظر كلام ابن عدي في الكامل (٢/ ١٧٥).
وقال الهيثمي في المجمع (٥/ ١٤٩) فيه عمر بن يحيى لم أعرفه.
والحديث قد أخرجه الطبراني في الأوسط (٣/ ٣٣٠) رقم ٣٣١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>