للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يغسلهما مع الوضوء، ويعيد غسلهما بعد تمام الغسل.

وهو المشهور من مذهب الحنابلة (١).

وقيل: إن كان المكان غير نظيف فالمستحب تأخيرهما، وإلا فالتقديم (٢).

وقيل: التقديم في غسل الرجلين والتأخير سواء. وهو رواية عن أحمد (٣).

[دليل من قال يؤخر غسل رجليه.]

(١٨٨) استدلوا بما رواه البخاري رحمه الله، قال: حدثنا عبدان، قال: أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب, عن ابن عباس، عن ميمونة قالت:

سترت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يغتسل من الجنابة، فغسل يديه، ثم صب بيمينه على شماله، فغسل فرجه وما أصابه، ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، ثم أفاض على جسده الماء، ثم تنحى فغسل قدميه. ورواه مسلم أيضاً بنحوه (٤).

[دليل من قال: لا يؤخر غسل القدمين.]

(١٨٩) استدلوا بحديث عائشة، فقد روى البخاري رحمه الله، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة


(١) الإنصاف (١/ ٢٥٣).
(٢) الفروع (١/ ٢٠٤).
(٣) المغني - ابن قدامة (١/ ٢٨٩)، الفروع (١/ ٢٠٤).
(٤) صحيح البخاري (٢٨١)، مسلم (٣١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>