في مذهب الحنفية قولان: الأول: أنها تصلي وتصوم، لاحتمال أن يجاوز الدم عشرة أيام فتكون مستحاضة، فما دام أن الزيادة مترددة بين الحيض والاستحاضة فلا تترك لها الصلاة والصيام حتى يعلم أن الزيادة حيض، وذلك بانقطاعها لعشرة أيام فما دون، وهذا اختيار أئمة بلخ كما في البناية (١/ ٦٦٥). الثاني: قالوا: تترك الصلاة والصيام استصحاباً للحال، ولأن دم الحيض دم صحة، ودم الاستحاضة دم علة، والأصل الصحة والسلامة من المرض. وصححه ابن الهمام في شرح فتح القدير (١/ ١٧٧)، والزيلعي في تبيين الحقائق (١/ ٦٤)، وصححه في المجتبى كما في البناية (١/ ٦٦٠). (٢) البحر الرائق (١/ ٢٢٤)، شرح فتح القدير (١/ ١٧٦ - ١٧٧)، تبيين الحقائق (١/ ٦٤)، البناية للعيني (١/ ٦٦٥)، بدائع الصنائع (١/ ٤١). (٣) الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٣٢ - ٣٣).