للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفرع الرابع

في كيفية الطهارة من بول الكلب ورجيعه

لو بال الكلب في الإناء، فهل يجب أن يغسل سبع مرات مع التراب، أو أن هذا مقصور على الولوغ فقط؟

اختلف العلماء في هذا.

فقيل: يجب التسبيع مع التراب في نجاسة الكلب مطلقاً، سواء كانت من بوله أو عَرَقِه أو ريقه أو غيرها، وهذا هو أصح الوجهين في مذهب الشافعية (١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: التسبيع خاص بالولوغ فقط، وهو وجه في مذهب الشافعية (٣).

وأما مذهب الحنفية والمالكية فهم لا يقولون بالتتريب أصلاً، لا في الولوغ ولا في غيره.

دليل من قال: يجب التسبيع من نجاسة الكلب مطلقاً:

قالوا: إذا كان ريق الكلب نجساً، ويغسل منه الإناء سبعاً، فما بالك ببوله الذي هو أخبث وأنتن من ريقه؟

[دليل من قال: التسبيع خاص بالولوغ]

الأصل في النجاسات أن تغسل حتى تذهب عين النجاسة، لا فرق في


(١) مغني المحتاج (١/ ٨٣ - ٨٤)، روضة الطالبين (١/ ٣٢).
(٢) الإنصاف (١/ ٣١٠ - ٣١٢)، كشاف القناع (١/ ٢٠٩)، الفروع (١/ ٢٣٥ - ٢٣٦).
(٣) انظر المراجع التي أحلنا عليها في القول الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>