للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو الراجح.

وقيل: تجب التسمية مع الذكر، وتسقط بالنسيان، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (١).

وقيل: تباح التسمية في الوضوء، وهو قول في مذهب المالكية (٢).

[دليل من قال: التسمية سنة]

[الدليل الأول]

(١٤٥٦ - ٨٨) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن مبارك، عن الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة،

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله عز وجل فهو أبتر أو قال أقطع (٣).

[إسناده ضعيف، ومتنه مضطرب] (٤).

وقد قال القرافي في كتابه الفروق: " فأما ضابط ما تشرع فيه التسمية


= ترد التسمية في الغسل أو في التيمم لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف، وإنما من استحبها أو أوجبها في سائر الأحداث إنما كان ذلك قياساً على الوضوء، فإذا سقطت في الوضوء، سقطت مشروعيتها في سائر الطهارة، وانظر التاج والإكليل (١/ ٢٦٦)، الثمر الداني شرح رسالة القيرواني (ص:٤٥). واعتبر ابن ناجي التسمية في الطهارة من الأمر المنكر، انظر تنوير المقالة شرح ألفاظ الرسالة (١/ ٤٧٨).
(١) الإنصاف (١/ ٢٨٨)، المحرر (١/ ٢٢)،
(٢) تنوير المقالة شرح ألفاظ الرسالة (١/ ٤٧٨).
(٣) المسند (٢/ ٣٥٩).
(٤) سبق تخريجه، انظر كتابي الحيض والنفاس رواية ودراية، رقم: ١٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>