(١) المهذب (١/ ١٢)، المجموع (١/ ٣١٩،٣٢٠)، تحفة المحتاج (١/ ١٢٧)، مغني المحتاج (١/ ٣١)، قال النووي في المجموع (١/ ٣٢٠): " وإذا تطهر من إناء كافر، ولم يعلم طهارته ولا نجاسته، فإن كان من قوم لا يتدينون باستعمال النجاسة صحت طهارته بلا خلاف، وإن كان من قوم يتقربون باستعمال النجاسة فوجهان: الصحيح منهما باتفاق الأصحاب في الطريقتين أنه تصح طهارته، وهو نصه في الأم. ثم قال: والوجه الثاني: لا تصح طهارته، وهو قول أبي إسحاق، وصححه المتولي. اهـ (٢) المغني (١/ ٦٢)، الإنصاف (١/ ٨٥)، المحرر (١/ ٧)، المبدع (١/ ٦٩)، الكافي (١/ ١٨)، كشاف القناع (١/ ٥٣). (٣) المغني (١/ ٦٢)، الإنصاف (١/ ٨٥)، المحرر (١/ ٧).