للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: إن تيقن طهارتها لم يكره له استعمالها، وإن لم يتيقن طهارتها كره له استعمالها مطلقاً حتى يغسلها، سواء كان الكافر كتابياً أو غيره، وسواء كان يتدين باستعمال النجاسة أم لا، وهو مذهب الشافعية (١).

وقيل: يباح استعمالها حتى يعلم نجاستها، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: يجب غسل أواني من لا تحل ذبيحته من المشركين كالمجوس والوثنيين، ونحوهم، بخلاف أهل الكتاب وهو قول في مذهب الحنابلة (٣).

[دليل من قال بالكراهة.]

(١٢٣) استدل بما رواه البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا حيوة، قال: أخبرني ربيعة بن يزيد الدمشقي، عن أبي إدريس،

عن أبي ثعلبة الخشني، قال: قلت يا نبي الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ وبأرض صيد أصيد بقوسي، وبكلبي الذي


= الثانية: إذا ظن طهارتها. انظر حاشية الدسوقي (١/ ٦١) بتصرف يسير.
(١) المهذب (١/ ١٢)، المجموع (١/ ٣١٩،٣٢٠)، تحفة المحتاج (١/ ١٢٧)، مغني المحتاج (١/ ٣١)، قال النووي في المجموع (١/ ٣٢٠): " وإذا تطهر من إناء كافر، ولم يعلم طهارته ولا نجاسته، فإن كان من قوم لا يتدينون باستعمال النجاسة صحت طهارته بلا خلاف، وإن كان من قوم يتقربون باستعمال النجاسة فوجهان: الصحيح منهما باتفاق الأصحاب في الطريقتين أنه تصح طهارته، وهو نصه في الأم.
ثم قال: والوجه الثاني: لا تصح طهارته، وهو قول أبي إسحاق، وصححه المتولي. اهـ
(٢) المغني (١/ ٦٢)، الإنصاف (١/ ٨٥)، المحرر (١/ ٧)، المبدع (١/ ٦٩)، الكافي (١/ ١٨)، كشاف القناع (١/ ٥٣).
(٣) المغني (١/ ٦٢)، الإنصاف (١/ ٨٥)، المحرر (١/ ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>