للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل السادس:

من نواقض الوضوء أكل لحم الجزور

المبحث الأول:

خلاف أهل العلم في الوضوء من لحم الإبل

اختلف العلماء في الوضوء من لحم الجزور،

فقيل: لا ينقض الوضوء، وهو مذهب الجمهور (١).

وقيل: يجب منه الوضوء، وهو القول القديم في مذهب الشافعي (٢)، والمشهور من مذهب أحمد (٣)، وهو مذهب أهل الحديث (٤).


(١) انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (١/ ٣٢)،
وانظر في مذهب المالكية: المنتقى للباجي (١/ ٦٥)،
(٢) قال النووي في المجموع (٢/ ٦٦): وفي لحم الجزور بفتح الجيم وهو لحم الإبل قولان, الجديد المشهور: لا ينتقض, وهو الصحيح عند الأصحاب، والقديم أنه ينتقض. وهو ضعيف عند الأصحاب، ولكنه هو القوي أو الصحيح من حيث الدليل، وهو الذي أعتقد رجحانه, وقد أشار البيهقي إلى ترجيحه واختياره والذب عنه. اهـ
(٣) الفتاوى الكبرى (١/ ٢٩٦)، إعلام الموقعين (١/ ٢٩٨)، الفروع (١/ ١٨٣)، الإنصاف (١/ ٢١٦)،.
(٤) انظر صحيح ابن خزيمة (١/ ٢١)، صحيح ابن حبان (٣/ ٤٣٢)،
سنن الترمذي (١/ ١٢٠)، مسائل الكوسج لإسحاق بن راهوية (١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>