للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشافعي: لا أحسبه تركه إلا أنه ثبت له أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال بعده ما نسخه (١). اهـ

وقال البيهقي: قول أبي بن كعب الماء من الماء، ثم نزوعه عنه، يدل على أنه ثبت له أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال بعدُ ما نسخه، وكذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب (٢).

[الدليل السابع]

(١١٤٥ - ١٨) ومنها ما رواه مالك في الموطأ، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب،

أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل (٣).

[سعيد بن المسيب قد سمع من عثمان، ومات عمر وله ثمان سنوات، وهو من أعلم الناس بقضاء عمر، وعلى تقدير أنه عن عمر مرسل فإن مراسيله من أصح المراسيل] (٤).


= ثابت، وإنما يروى عن خارجة بن زيد، وهو أيضاً غير مشهور بنقل العلم. انظر التمهيد (٢٣/ ١١٦). اهـ
وقد يشهد له ما ذكرته بسند صحيح من طريق أبي حازم، عن سهل بن سعد، عن أبي ابن كعب في دليل سابق من هذه المسألة.
(١) نصب الراية (١/ ٨٤).
(٢) سنن البيهقي (١/ ١٦٦).
(٣) ومن طريق مالك أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٥٧). وانظر إتحاف المهرة (١٣٦٦٧).
(٤) اختلف في سماع سعيد من عمر، =

<<  <  ج: ص:  >  >>