للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مائع لم ينجسه بلا نزاع بين الأئمة، بل وكذلك الحائض عرقها طاهر، وثوبها الذي يكون فيه عرقها طاهر، وقد ثبت في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أذن للحائض أن تصلي في ثوبها الذي تحيض فيه، وأنها إذا رأت دماً أزالته، وصلت فيه" (١).

وقد ذكرت لك أن في مذهب الحنفية قولاً بأن الجنب إذا انغمس في ماء قليل نجسه، مما يجعل المسألة خلافية، وليست محل إجماع.

دليل الحنفية على نجاسة بدن الجنب.

الدليل الأول:

قوله تعالى: {وإن كنتم جنباً فاطهروا} (٢).

والطهارة لا تكون إلا عن نجاسة؛ إذ تطهير الطاهر لا يعقل (٣).

وأجيب:

أولاً: إنما سمي طهارة؛ لأنه يطهر العبد من الذنوب، لا أنه طهره من نجاسة حلت فيه؛ ولذلك لما اعتبر أبو هريرة حدثه نجاسة، بين له - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "إن المؤمن لا ينجس ". متفق عليه.

وقوله: "لا ينجس" أى بمثل ذلك، وإلا فالمؤمن قد تطرأ عليه النجاسة الحسية كغيره.

وثانياً: تجديد الوضوء يسمى طهارة شرعية مع أنه متطهر.


(١) الفتاوى الكبرى (١/ ٢٢٦).
(٢) المائدة: ٦.
(٣) البناية بتصرف (١/ ٣٥٠،٣٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>