أحدهما: ما ذكرناه عن الصاوي، وأن التغير بالمجاورة لا يضر، ولو تغيرت أوصافه الثلاثة. وقال في حاشية الدسوقي (١/ ٣٥): والحاصل أن التغير بالمجاور الغير ملاصق، لا يضر مطلقاً: أي سواء تغير الريح أو الطعم أو اللون أو الثلاثة، وسواء كان التغير بيناً أو لا، كان الماء قليلاً أو كثيراً .... الخ. والقول الثاني: أن التغير لا يشمل إلا بالرائحة فقط، كما هو مذهب الجمهور، فقد جاء في منح الجليل (١/ ٣٢): " وأما اللون والطعم فلا يتغيران بالمجاورة، وإن حصل دل على الممازجة، فليس مطلقاً - يعني الماء المتغير بهما - خلافاً لعج ومن تبعه ". وقال في شرح الخرشي (١/ ٦٧): " أو تغير بمجاورة، فالمراد به تغير ريحه فقط بحسب الصورة برائحة كريهة كالجيفة، أو طيبة كنبت مجاور له، فلا يضر ذلك ... الخ كلامه. وقال محمد عليش تعليقاً على كلام الدسوقي في حاشيته (١/ ٣٥): " تغير اللون والطعم =