للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يعفى عن اللون دون الريح، اختاره بعض الشافعية (١)، والحنابلة (٢).

دليل من قال: لا يضر بقاء اللون والرائحة معاً:

[الدليل الأول]

(١٦٧٩ - ٢٠٧) ما رواه أحمد، قال: حدثنا موسى بن داود الضبي، حدثنا ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن عيسى بن طلحة،

عن أبي هريرة، أن خولة بنت يسار أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - في حج أو عمرة فقالت: يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه قال: فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم، ثم صلي فيه قالت: يا رسول الله إن لم يخرج أثره قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره (٣).

[إسناده ضعيف] (٤).


(١) مغني المحتاج (١/ ٨٥).
(٢) الإنصاف (١/ ٣١٧).
(٣) المسند (٢/ ٣٦٤).
(٤) في إسناده ابن لهيعة، وقد رأى بعضهم تحسين حديثه إذا كان من طريق من روى عنه قبل أن تحترق كتبه، خاصة أن هذا الحديث قد رواه عنه عبد الله بن وهب وقتيبة بن سعيد.
والراجح أنه ضعيف مطلقاً، لكن رواية العبادلة عنه أعدل من غيرها كما قال الحافظ، وهذه العبارة لا تقتضي تحسين حديثه،
قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عن ابن لهيعة سماع القدماء منه؟ فقال: آخره وأوله سواء، إلا أن ابن المبارك وابن وهب كانا يتتبعان أصوله فيكتبان منه، وهؤلاء الباقون كانوا يأخذون من الشيخ، وكان ابن لهيعة لا يضبط، وليس ممن يحتج بحديثه. الجرح والتعديل (٥/ ١٤٥). =

<<  <  ج: ص:  >  >>