للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث التاسع: طواف الوداع للمستحاضة]

معلوم أن المرأة المستحاضة إذا أقبلت حيضتها تركت الصلاة، وكانت في حكم الحائض، وإذا أدبرت اغتسلت وصلت، وأصبحت في حكم الطاهرات.

(٣٧٥) فقد روى البخاري رحمه الله، قال: حدثنا محمَّد، قال: حدثنا أبو معاوية، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه،

عن عائشة، قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي، فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي.

قال وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. ورواه مسلم إلا قوله: قال أبي ثم توضئي لكل صلاة ... الخ (١).

فقوله: "فإذا أقبلت فدعي الصلاة" أي: فأنت حائض، وإذا كانت حائضاً لم يصح منها طواف، وسقط عنها طواف الوداع، وكان لها أن تنفر.

وقوله: "وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم صلي" أي: فأنت طاهرة، وإذا كانت طاهرة كان عليها ما على الطاهرات من وجوب طواف الوداع.

قال النووي: وأما المستحاضة إذا نفرت في يوم حيضها فلا وداع عليها،


(١) صحيح البخاري (٢٢٨)، ومسلم (٦٢ - ٣٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>