للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأنه كله رجس، وأما الصلاة فرخصة وردت بها السنة كما يصلي بسلس البول (١).

[الدليل الثاني]

(٤٩٩) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن غيلان ابن جامع، عن عبد الملك، عن الشعبي، عن قمير،

عن عائشة، قالت: المستحاضة لا يأتيها زوجها.

[اختلف فيه، فروي موقوفاً على عائشة، ورواه بعضهم موقوفاً على الشعبي] (٢).


(١) جامع الأحكام الفقهية (١/ ٩٩).
(٢) الأثر مداره على عبد الملك بن ميسرة، عن الشعبي، واختلف على عبد الملك.
فرواه غيلان، عنه، عن الشعبي، عن قمير، عن عائشة موقوفاً عليها.
ورواه شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة الزراد. واختلف على شعبة فيه.
فرواه حجاج الأعور، عن شعبة، وأسنده إلى عائشة كرواية غيلان.
رواه غندر، عن شعبة، فأوقفه على الشعبي، بلفظ: المستحاضة لا يغشاها زوجها.
ورواه معاذ، عن شعبة، قال البيهقي: ففصل قول الشعبي، من قول عائشة، فرواه البيهقي، من طريق معاذ بن معاذ، عن شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن الشعبي، عن قمير أمرأة مسروق، عن عائشة، قالت: المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها، ثم تغتسل، وتتوضأ لكل صلاة، قال وقال الشعبي: لا تصوم، ولا يغشاها زوجها. قال البيهقي: فعاد الغشيان إلى قول الشعبي.
[تخريج الأثر]
أخرجه الإمام أحمد في العلل (٥٣٥١) لابنه عبد الله، قال: رواه وكيع، عن سفيان، عن غيلان به، كرواية ابن أبي شيبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>