للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو صح، فهو موقوف على عائشة، معارض بمثله من قول ابن عباس رضي الله عنه.

والقول بالمنع، هو قول ابن سيرين (١)، وإبراهيم النخعي (٢)، والشعبي (٣)، والحكم (٤)، وسليمان بن يسار (٥)، وغيرهم.


قال: ورأيته في كتاب الأشجعي، عن سفيان، عن غيلان.
رواه غندر، عن شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن الشعبي هذا الحديث، وقال الشعبي من رأيه: المستحاضة لا يغشاها زوجها. وقال حجاج، عن شعبة كما قال وكيع، عن سفيان، رفعه إلى عائشة - خالف حجاج غندراً. قال أبي: بلغني، عن ابن مهدي، قال: وجدته في كتاب حسين بن عربي، كما قال حجاج، عن شعبة، وكما قال وكيع، عن سفيان. اهـ من العلل.
ورواه الدارمي (٨٣٠) أخبرنا الحكم بن المبارك، ثنا حجاج الأعور، عن شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن الشعبي، عن قمير، عن عائشة، قالت: المستحاضة لا يأتيها زوجها.
ورواه البيهقي (١/ ٣٢٩) من طريق وكيع به.
ورواه أيضاً (١/ ٣٢٩) من طريق معاذ بن معاذ، عن شعبة، عن عبد الملك، عن الشعبي، عن قمير أمرأة مسروق، عن عائشة، قالت: المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها، ثم تغتسل، وتتوضأ لكل صلاة، قال وقال الشعبي: لا تصوم، ولا يغشاها زوجها. قال البيهقي: فعاد الغشيان إلى قول الشعبي. والله أعلم.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٥٣٧) بسند صحيح.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١١٩٣)، والدارمي (٨٢٩) بسند صحيح.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٥٣٧) ١٦٩٥٧ بسند صحيح.
(٤) رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٥٣٧) ١٦٩٥٦ بسند صحيح.
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١١٩١) بسند صحيح، بلفظ: سئل سليمان بن يسار: أيصيب المستحاضة زوجهما؟ قال: إنما سمعنا بالرخصة في الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>