للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إذ لم يصح عنه أنه مسح رجليه إلا وعليه خفاف، والمتواتر عنه غسلهما، فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - بفعله الحال الذي تغسل فيه الرجل، والحال الذي تمسح فيه)) (١).

الجواب الثالث:

قال النووي: إن قراءتي الجر والنصب يتعادلان، والسنة بينت ورجحت الغسل، فتعين (٢).

الوجه الرابع:

قال النووي: «لو ثبت أن المراد بالآية المسح لحمل المسح على الغسل، جمعاً بين الأدلة والقراءتين؛ لأن المسح يطلق على الغسل، كذا نقله جماعة من أئمة اللغة، منهم أبو زيد الأنصاري وابن قتيبة وآخرون، وروى البيهقي بإسناده عن الأعمش، قال: كانوا يقرؤنها، وكانوا يغسلون». اهـ كلام النووي (٣).

وقد سبق لنا قول ابن العربي: من المستعمل في أرض الحجاز: تمسحنا للصلاة: أي توضأنا. اهـ

الدليل الثاني على جواز مسح القدمين.

(٩٧٩ - ٢٠٨) ما رواه أبو داود من طريق همام، حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن عمه رفاعة بن رافع، وفيه:


(١) المفهم (١/ ٤٩٦).
(٢) المجموع (١/ ٤٥٠).
(٣) المجموع (١/ ٤٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>