للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: التسمية من الفضائل، وهو المشهور في مذهب المالكية (١).

وقيل: لا تستحب التسمية للجنب، وهو وجه في مذهب الشافعية (٢)، وينبغي أن يكون قولاً في مذهب المالكية (٣).

وقيل: تجب التسمية، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٤).

دليل من قال باستحباب التسمية في الغسل.

[الدليل الأول]

(١٣٢٣ - ١٩٦) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن مبارك، عن الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة،


(١) الشرح الصغير (١/ ١٧١)، القوانين الفقهية (ص: ٢٢)، الثمر الداني شرح رسالة القيرواني (ص:٦٠)، الفواكه الدواني (١/ ١٤٧)، حاشية العدوي (٢/ ٢٦٥)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص:٢٠).
(٢) ذكر النووي في المجموع (٢/ ٢١٠) بأن هناك وجهاً في المذهب يرى أن التسمية غير مستحبة للجنب، حكاه القاضي حسين، والمتولي، وغيرهما، قال: ولم يذكر الشافعي في المختصر والأم والبويطي التسمية، وكذا لم يذكرها المصنف في التنبيه، والغزالي في كتبه، فيحتمل أنهم استغنوا بقولهم: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة؛ لأن وضوء الصلاة يسمي في أوله".
قلت: ويحتمل أنهم لا يرون التسمية للجنب، كما هو وجه في مذهب الشافعية، والله أعلم.
(٣) قدمت في مباحث الوضوء بأن التسمية للوضوء مكروهة على قول في مذهب المالكية، فإذا كانت مكروهة في الوضوء لم يبعد أن تكون كذلك في الغسل.
(٤) الفروع (١/ ٢٠٤)، الإنصاف (١/ ٢٥٢)، شرح منتهى الإرادت (١/ ٨٥)، كشاف القناع (١/ ١٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>