للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثاني]

(٥١٥) ما رواه ابن عدي، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن زنجويه، ثنا محمد ابن إبراهيم أبو أمية، ثنا حفص بن عمر بن ميمون، ثنا محمد ابن سعيد الشامي، حدثني عبد الرحمن بن غنم، قال:

سمعت معاذ بن جبل يقول: إنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا حيض دون ثلاثة أيام، ولا حيض فوق عشرة أيام، فما زاد على ذلك فهي مستحاضة فما زاد تتوضأ لكل صلاة إلى أيام أقرائها، ولا نفاس دون أسبوعين، ولا نفاس فوق أربعين فإن رأت النفساء الطهر دون الأربعين صامت وصلت ولا يأتيها زوجها إلا بعد الأربعين

[موضوع] (١).

[الدليل الثالث]

قالوا: لأن زمان النفاس باق، فلا تأمن من معاوية الدم في حال وطئها، فيكون قد صادف وطؤها نفاساً، فكره له ذلك (٢).


وقال الدارقطني: متروك. اللسان (٢/ ١٣٣)، تعجيل المنفعة (١٤٥).
قال ابن عليه: الجلد أعرابي لا يعرف الحديث. اللسان (٢/ ١٣٣).
وكان ابن عليه يرميه بالكذب. المجروحين (١/ ٢١٠).
وقال أبو حاتم: شيخ أعرابي ضعيف، يكتب حديثه ولا يحتج به. الجرح والتعديل (٢/ ٥٤٨).
(١) أخرجه ابن عدي في الكامل (٦/ ١٤١) وانظر تخريجه في بحث أكثر النفاس.
(٢) الأنتصار في المسائل الكبار - (١/ ٦٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>