للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الأول

في تحريم حلق اللحية

يحرم حلق اللحية (١).

وقيل: يجوز إزالة شعر الخدين دون الذقن، اختاره ابن عرفة من المالكية (٢).

وقيل: حلق اللحية مكروه، وليس بمحرم، وهو وجه ضعيف عند الشافعية (٣).


(١) قال في مواهب الجليل (١/ ٢١٦): " وحلق اللحية لا يجوز، وكذلك الشارب، وهو مثلة وبدعة، ويؤدب من حلق لحيته أو شاربه " اهـ. وانظر حاشية الدسوقي (١/ ٩٠).
وجاء في غذاء الألباب (١/ ٤٣٣): " والمعتمد في المذهب حرمة حلق اللحية. قال في الإقناع: ويحرم حلقها، وكذا في شرح المنتهى وغيرهما ".
وقال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: " ويحرم حلق اللحية (٥/ ٣٠٢).
(٢) حاشية العدوي (٢/ ٤٤٦)، وهو ظاهر مذهب من يرى أن اللحية: هي شعر الذقن خاصة. قال النووي: اللحية: هي الشعر النابت على الذقن، قاله المتولي، والغزالي في البسيط وغيرهما. المجموع (١/ ٤٠٨،٤١٣).
(٣) قال الأنصاري في أسنى المطالب (١/ ٥٥١): قول الحليمي في منهاجه لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا حاجبيه ضعيف.
وقال في تحفة المحتاج: ذكروا هنا في اللحية ونحوها خصالاً مكروهة، منها نتفها وحلقها، وكذا الحاجبان، ولا ينافيه قول الحليمي لا يحل ذلك لإمكان حمله على أن المراد نفي الحل المستوي الطرفين.
وذكر ابن حجر الهيتمي: أن في شرح العباب فائدة، قال الشيخان: يكره حلق اللحية، ثم قال واعترضه ابن الرفعة في حاشية الكافية بأن الشافعي رضي الله عنه نص في الأم على =

<<  <  ج: ص:  >  >>