قلنا: هذا فعل منه، وليس إيجاباً للمسح عليها، وقد صح عنه رضي الله عنه أنه كان يدخل الماء في باطن عينيه في الوضوء والغسل، وأنتم
لا ترون ذلك، فضلاً عن أن توجبوه فرضاً " (١) اهـ.
فقد يكون ابن عمر فعل ذلك احتياطاً، ويبقى ما دام أن ابن عباس خالفه، يطلب مرجح لأحد القولين من دليل آخر.
[الدليل السابع]
من النظر، قالوا: إن المسح على الجبيرة أولى من التيمم من وجهين:
الأول: أن المسح يكون بالماء، والتيمم بالتراب، والأصل: استعمال الماء.
الثاني: المسح يكون في ما يغطي موضع الغسل، وأما التيمم في عضوين فقط، وقد يكونا أجنبين عن موضع الجرح، فالجرح إما أن يكون مكشوفاً أو مستوراً، فإن كان مكشوفاً، فالواجب غسله، فإن تعذر غسله بالماء، انتقل إلى مسحه بالماء، فإن تعذر المسح، فالتيمم.
وإن كان العضو مستوراً ففرضه المسح، فإن تضرر انتقل إلى التيمم.
وأجيب:
بأن هذا الترتيب لا دليل عليه، وهو استحسان في مقابل النص، أعني آية المائدة، فلا يقبل.