للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثاني

في طهارة سؤر الحيوان المأكول اللحم

ذهب الأئمة الأربعة إلى طهارة سؤر ما يؤكل لحمه (١).

واستدلوا:

[الدليل الأول]

الإجماع، فقد أجمع الفقهاء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه (٢).

[الدليل الثاني]

أن لعاب الحيوان متحلب من لحمه، ولحمه طاهر فيكون سؤره طاهراً أيضاً، لأن ملاقاة الطاهر للطاهر لا توجب تنجيسه.


(١) المبسوط (١/ ٤٧، ٤٨)، تبيين الحقائق (١/ ٣١)، شرح فتح القدير (١/ ١٠٨)، مواهب الجليل (١/ ٥١،٥٢)، الخرشي (١/ ٦٥)، المجموع (١/ ٢٢٥)، المغني (١/ ٤٥)، المحلى، مسألة: ١٣٣ (١/ ١٣٦).
(٢) المغني (١/ ٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>