للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الخامس

في سؤر الكلب

اختلف العلماء في سؤر الكلب.

فقيل: إنه نجس، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

وقيل: سؤره طاهر، وهو مذهب المالكية (٤).

دليل الجمهور:

الدليل الأول:

(١٦٠٤ - ١٣٢) ما رواه مسلم، قال: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب.

ورواه مسلم من طريق علي بن مسهر، عن الأعمش، عن أبي رزين وأبي صالح،


(١) شرح معاني الآثار (١/ ٢٤)، المبسوط (١/ ٤٨)، بدائع الصنائع (١/ ٦٤).
(٢) المجموع شرح المهذب (١/ ٢٢١).
(٣) الفتاوى الكبرى (١/ ٤١٧)، الفروع (١/ ٢٣٦)، طرح التثريب (٢/ ١٢٠)، الإنصاف (١/ ٣١٠)، كشاف القناع (١/ ١٨١).
(٤) مواهب الجليل (١/ ٧٤)، الخرشي (١/ ٧٦)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٨٥، ٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>