للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث السادس

في الإيلاج في الدبر

اختلف الفقهاء في الإيلاج في الدبر، هل يوجب الغسل؟

فقيل: يوجب الغسل، وهو مذهب الجمهور (١).

وقيل: لا يوجب الغسل، وهو قول آخر غير مشهور عن مالك (٢)، واختيار ابن حزم (٣).

دليل من قال: يوجب الغسل.

[الدليل الأول]

قال تعالى عن قوم لوط: {إنكم لتأتون الفاحشة} (٤).


(١) انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (١/ ٦١)، تبيين الحقائق (١/ ١٦،١٧)، شرح فتح القدير (١/ ٦٣).
وانظر في مذهب المالكية: حاشية الدسوقي (١/ ١٢٩)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ١٦٤).
وانظر في مذهب الشافعية: الأم (١/ ٣٧)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (١/ ٢٣٤).
وقال النووي في المجموع (٢/ ١٤٩): أما إيلاج الحشفة فيوجب الغسل بلا خلاف عندنا, والمراد بإيلاجها إدخالها بكمالها في فرج حيوان آدمي أو غيره, قبله أو دبره, ذكر أو أنثى, حي أو ميت, صغير أو كبير, فيجب الغسل في كل ذلك, والله أعلم.
وفي مذهب الحنابلة: الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٥٧)، المغني (١/ ١٣١).
(٢) قال الدسوقي في حاشيته (١/ ١٢٩) وفي قول شاذ لمالك، أن التغييب في الدبر لا يوجب غسلاً حيث لا إنزال ". وقال في مواهب الجليل (١/ ٣٠٨): وحكى ابن رشد رواية عن مالك لا غسل في الوطء في الدبر. اهـ
(٣) المحلى (١/ ٢٧٤) مسألة: ١٨٧.
(٤) العنكبوت: ٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>