للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرط الثاني:

التكليف

والمكلف: هو البالغ العاقل، فلا يجب ولا يصح وضوء مجنون،

وأما المميز: فيصح منه الوضوء، ولا يجب عليه (١).

وتعريف التمييز: هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، ولا ينضبط بسن، بل يختلف باختلاف الناس (٢).

وقيل: هو من يصل إلى حالة بحيث يأكل وحده، ويشرب وحده، ويستنجي وحده، ولا يتقيد بسبع سنين (٣).

وهذا التعريف هو ما يدل عليه اشتقاق كلمة مميز.

وقيل: هو من استكمل سبع سنين (٤).

الأدلة على اشتراط التكليف.

[الدليل الأول]

أما كون الوضوء لا يصح من مجنون وغير مميز فلأن من شرط الوضوء النية على الصحيح كما سيأتي، وهما ليس لهما نية صحيحة.


(١) البحر الرائق (١/ ١٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٨٦)، حاشية الدسوقي (١/ ٨٤)، الفواكه الدواني (١/ ١٣٥)، المجموع (١/ ٣٧٢)، شرح البهجة (١/ ٧٧)، مغني المحتاج (١/ ٤٧)، نهاية المحتاج (١/ ١٥٤)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٥١)، حاشية البجيرمي على المنهج (١/ ٦٤)، حاشية البجيرمي على الخطيب (١/ ١٢٩)، المقدمة الحضرمية (ص:٣٣) كشاف القناع (١/ ٨٥)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٥٢).
(٢) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٧٢٥)، وانظر مطالب أولي النهى (١/ ٧٧).
(٣) شرح البهجة للأنصاري (٤/ ٤٠٦).
(٤) مطالب أولي النهى (١/ ٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>