للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه، لا تترك له الصلاة ولا الصوم؛ لأن وجوبهما متيقن فلا يسقط بالشك، وتقضي الصوم المفروض احتياطاً؛ لأن وجوبه كان متيقناً، وما صامته في زمن الدم مشكوك في صحته، فلا يسقط به ما تيقن وجوبه (١).

وقال الزركشي: "كأن الخرقي رحمه الله تعارضت عنده هذه الأقوال فأعرض عنها وقيل: إن ما بينهما مشكوك فيه، فتصوم وتصلي؛ لاحتمال كونه دم حيض، وأداء الصلاة لا يلزمها، والصوم الواجب تقضيه لعدم صحته منها على هذا التقدير" اهـ (٢).

قلت: هذا القول في غاية الضعف؛ لأن الله سبحانه وتعالى لم يوجب على العبد صيام يوم واحد مرتين؛ ولأن الشك ليس في أحكام الله، وإنما هو وصف عارض يطرأ على الباحث إما لقصور في البحث، أو لتردد في أدلة ظاهرها التعارض، وما يكون عند فلان من شك وتردد لا يكون عند الآخر.

[دليل من قال: لا حد بالسن لمنتهى الحيض.]

[الدليل الأول]

من القرآن الكريم قوله تعالى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ} (٣).

فأخبر الله سبحانه وتعالى عن المحيض بأنه هو الأذى الخارج من


(١) انظر المرجع السابق.
(٢) الزركشي في شرح الخرقي (١/ ٤٥٣).
(٣) البقرة، آية: ٢٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>