[مسألة: لو توضأ في الخلاء هل يأتي بالبسملة أم لا؟]
أما من يرى وجوب التسمية في الوضوء، وكذلك يرى إجابة المؤذن فإنه يفعل ذلك ولو كان في الخلاء؛ لأن المكروه تبيحه الحاجة، فلا يبقى مكروهاً مع الحاجة، فما بالك بالواجب.
وأما من يرى سنية التسمة وإجابة المؤذن، فهنا تعارض الأمر والنهي على القول بكراهة ذلك، فهل يقدم الأمر، أو يقدم النهي؟
(١٩٦ - ٤٠) فالظاهر تقديم النهي؛ لما رواه البخاري، قال: حدثنا إسماعيل، حدثني مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،
عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء، فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ورواه مسلم (١).
فالأمر يتعلق بالاستطاعة، والنهي حتم تركه.
وسوف نأتي على حكم التسمية في الوضوء في باب سنن الوضوء، والأقوال فيها ثلاثة:
فقيل: تجب التسمية.
وقيل: بل هي من سنن الوضوء.
وقيل: لا تشرع.
ومع ذلك لا يبنغي أن يعطى حكماً عاماً، بل يرجع إلى طبيعة الخلاف، فليس كل خلاف يكون الراجح قوياً، والمرجوح ضعيفاً، ففي بعض المسائل تتجاذب الأقوال، فيكون أحدها قوياً، والآخر أقوى منه، وليست المقابلة بين