وانظر طرح التثريب (٨/ ١٩٠)، الأشباه والنظائر (ص: ٢١٣)، تحفة المحتاج (٢/ ٤٦٧) روضة الطالبين (٢/ ٤٤)، والإنصاف (١/ ٢٤٨)، كشاف القناع (١/ ١٥٠)، الفروع (١/ ٢٠٣) مطالب أولي النهى (١/ ١٧٦، ١٧٧). في المدونة (١/ ١٢): قيل لمالك: فالمجنون أعليه الغسل إذا أفاق؟ قال: لا، ولكن عليه الوضوء. اهـ فهل نفي مالك للغسل يقصد به نفي الوجوب، أو يقصد به نفي المشروعية، محتمل، والذي يظهر أنه نفي للمشروعية، ولذلك قال القاضي عياض في شرحه لصحيح مسلم، عند الكلام على غسل الرسول - صلى الله عليه وسلم - حين أغمي عليه في مرض موته، قال (٢/ ٣١٩) المراد هنا بالغسل الوضوء. اهـ قلت: وهو خلاف ظاهر اللفظ، فهذا دليل على أن المالكية لا يرون الغسل مشروعاً للمغمى عليه والمجنون، والله أعلم. (٢) الفروع (١/ ٢٠٣). (٣) قال النووي في المجموع (٢/ ٢٦): "حكى الرافعي وجهاً ضعيفاً شاذاً، أنه يجب الغسل من الجنون مطلقاً, ووجهاً أشذ منه أنه يجب من الإغماء أيضا. ذكره في باب الغسل, والله أعلم.