للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الرابع:

في أقطع اليد أو بعضها

إذا كان الرجل أقطع اليد، فإن كان مقطوعاً من دون المرفق وجب عليه غسل ما بقي من الساعد مع المرفق (١).

لقوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} (٢).

(٩٥٩ - ١٨٨) ولما رواه البخاري، من طريق أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (٣).

فقوله: «وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» فإذا استطاع أن يغسل بعض محل الفرض وجب عليه؛ لدخوله تحت قدرته، وسقط عنه ما عجز عنه.

وحكي إجماعاً وجوب غسل ما بقي من محل الفرض، نقل الإجماع فيه النووي في المجموع (٤)، والحطاب في مواهب الجليل (٥).

وإن كان مقطوعاً من المفصل ففيه قولان:


(١) انظر المدونة (١/ ١٣٠)، الخرشي (١/ ١٢٣)، مواهب الجليل (١/ ١٨٩، ١٩٠)، المجموع (١/ ٤٢٤).
(٢) التغابن: ١٦.
(٣) صحيح البخاري (٧٣٨٨)، ورواه مسلم (١٣٣٧).
(٤) المجموع (١/ ٤٢٤).
(٥) مواهب الجليل (١/ ١٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>