للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثالث]

(١٣٨٤ - ١٧) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن أشعث، عن جعفر،

عن سعيد بن جبير، قال: كان ابن عباس في سفر مع أناس من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيهم عمار بن ياسر، فكانوا يقدمونه يصلي بهم لقرابته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فصلى بهم ذات يوم، ثم التفت إليهم فضحك، فأخبرهم أنه أصاب جارية له رومية، وصلى بهم، وهو جنب، فتيمم (١).

[حسن، وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى] (٢).

دليل من قال: لا تجوز إمامة المتيمم للمتوضئ.

[الدليل الأول]

(١٣٨٥ - ١٨) ما رواه الدارقطني من طريق صالح بن بيان، عن محمد ابن المنكدر،

عن جابر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يؤم المتيمم المتوضئين (٣).

[إسناده ضعيف جداً] (٤).


(١) المصنف (١/ ٩٣) رقم: ١٠٣٦.
(٢) انظر تخريجه في مبحث: وطء الرجل زوجه، وهو عادم للماء.
وقد جاء في مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٧٩): " قلت الرجل يجامع أهله في السفر، وليس معه ماء؟ قال: لا أكره ذلك، قد فعل ذلك ابن عباس.
فهنا جزم الإمام أحمد رحمه الله تعالى بثبوت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وقال الحافظ في الفتح: وصله ابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهما، وإسناده صحيح.
(٣) الدارقطني (١/ ١٨٥)، ومن طريق الدارقطني أخرجه البيهقي في السنن (١/ ٢٣٤)، وانظر إتحاف المهرة (٣٦٩٢).
(٤) في إسناده صالح بن بيان، قال الدارقطني: متروك. تاريخ بغداد (٩/ ٣١٠). =

<<  <  ج: ص:  >  >>