للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه الاستدلال:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما أردت صلاة فأتوضأ" فمعناه أن الوضوء لا يجب إلا للصلاة، ولا يجب الوضوء لغير الصلاة من قراءة القرآن للجنب والحائض وغيرهما. وانظر مزيد شرح للاستدلال بهذا الحديث في مسألة جواز مس المصحف.

[دليل من فرق بين الحيض والجنابة.]

قالوا: التفريق قائم من جهة الأثر والنظر.

أما الآثار، فيرون أن أحاديث منع الحائض شديدة الضعف، وأحاديث منع الجنب صالحة للاحتجاج، إما بنفسها، أو بجميع طرقها .. ومن هذه الأحاديث:

(٢٣٥) ما رواه أحمد، قال: حدثنا أبو معاوية، حدثنا شعبة، عن عمرو ابن مرة، عن عبد الله بن سليمة،

عن علي، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرئنا القرآن ما لم يكن جنباً (١).

(٢٣٦) ومنها ما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق عبد الله ابن لهيعة، عن عبد الله بن سليمان، عن ثعلبة بن أبي الكنود،

عن مالك بن عبادة الغافقي، قال: أكل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو جنب، فأخبرت عمر بن الخطاب، فجرني إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله إن هذا أخبرني أنك أكلت وأنت جنب. قال: نعم إذا توضأت أكلت وشربت، ولكني


(١) سبق تخريجه في أدلة القول الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>